محمد نبيل محمد يكتب : اسرائيل وقتل أرحام الفلسطينيات ” الحلقة الثالثة ” 

الكاتب محمد نبيل محمد

روج الكيان الصهيونى المحتل لارض فلسطين لاعتبار عناصر المقاومة كيانات ومنظمات ارهابية ودرات ماكينة الاعلام الغربى لدعم هذه الصفة الارهابية التى لصقها الاحتلال فى كل من يقاومه ويدافع عن ارضه وحق وجوده التاريخى، وغض المجتمع الدولى الطرف عن إن الحق في مقاومة الاحتلال ليس مجرد حق سياسي، بل هو حق إنساني أصيل، ولا يمكن تحقيق السلام الدائم دون الاعتراف بالحقوق المشروعة لكل إنسان في العيش بكرامة وحرية، وكذلك للشعوب المحتلة والمغتص أرضها.
لذا فإن القانون الدولي يؤكد أن المقاومة بكل أشكالها هي حق مشروع للشعب الواقع تحت الاحتلال. فحسب ميثاق الأمم المتحدة، يُعتبر حق تقرير المصير من الحقوق الأساسية التي يجب أن تتمتع بها جميع الشعوب
وأصدرت الأمم المتحدة العديد من القرارات والتوصيات التي تشرع حق مقاومة العدوان بكل الأساليب بما فيها الكفاح المسلح :
ـ الميثاق الصادر 1945 وخاصة في مادته الخامسة والعشرون يشير إنماء العلاقات الودية بين الدول على أساس المبدأ الذي يقضي بأن”الشعوب متساوية”.
ـ تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على شرعية حق المقاومة للشعوب من أجل الدفاع عن نفسها إذا داهمها العدو بقصد احتلالها “.. ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”
ـ القرار (1514) في 14ـ 12ـ 1960 الخاص بمنح البلدان والشعوب المُستعمَرة استقلالها، والذى عُرف بقرار “تصفية الاستعمار” الذي جاء تطبيقًا لمبادئ حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وقد جاء فيه:” إن إخضاع الشعب للاستعباد الأجنبي والسيطرة الأجنبية والاستغلال الأجنبي يشكل إنكارًا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعرض السلام والتعاون الدوليين للخطر، وإن كل محاولة تستهدف جزئيًا أو كليًا تقويض الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لقطر ما، تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها..”
ـ القرار 637 فى 16ـ 12ـ 1970 الذي اعتبرت فيه الأمم المتحدة حق الشعوب في تقرير مصيرها شرطا أساسيا للتمتع بسائر الحقوق والحريات الأخرى، وقد جاءت الاتفاقيتان الدوليتان (الاتفاقية الدولية لحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية) لتدعما هذا الموقف.
ـ القرار 3101 في 12ـ 12ـ 1972 في الدورة الثامنة والعشرين للتأكيد على حق الشعوب الخاضعة له بالتحرر منه بكافة الوسائل .
ـ القرار 3103 1973 بشأن المبادئ المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والنظم العنصرية، الذى ينص لا بإضفاء المشروعية على أعمال المقاومة للاحتلال فقط، وإنما بشمول هؤلاء المقاتلين أيضاً بقواعد القانون الدولي المعمول به في النزاعات المسلحة مثل اتفاقيات جنيف 1949 الخاصة بالاسرى وبجرحى الحرب، بل وبحماية المدنيين العزل، وقد نص هذا القرار على أن:” نضال الشعوب في سبيل حقهم في تقرير المصير والاستقلال هو نضال شرعي يتفق تماماً مع مبادئ القانون الدولي ، وأن أية محاولة لقمع الكفاح المسلح هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن المحاربين المناضلين الذين يقعون في الأسر يجب أن يعاملوا كأسرى حرب وفق أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب”.
ـ أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 1974 بالقرار 3214 حول تعريف العدوان:” حق الشعوب في النضال بجميع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من اجل نيل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير” وبالتالي أجازت حق جميع الشعوب في العالم في المقاومة المسلحة للاحتلال في سبيل تحررها من الاحتلال، وذهب التعريف إلى ” أن أي محاولة لقمع الكفاح المسلح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدولية والتعاون بين الدول ، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
ـ أكدت لجنة حقوق الإنسان، مرارا، شرعية القتال ضد الاحتلال بكل الوسائل المتاحة ضمنها الصراع المسلح كما فى القرار رقم 3 (35) في 21ـ 2ـ 1979 والقرار رقم 1989ـ 19 في 6ـ 3ـ 1989 وقرار الجمعية العامة 37ـ43 تبنى في 3ـ 12ـ 1982 ” التأكيد على شرعية نضال الشعوب من اجل الاستقلال ووحدة الأراضي والتحرير من الهيمنة الاستعمارية والأجنبية والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة بضمنها الصراع المسلح”.
ـ اللجنة الخاصة بموضوع الإرهاب التي شكلتها الأمم المتحدة في عام 1989 حددت الأسباب التي تؤدي إلى اندلاع العنف (الإرهاب) السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأوردت منها: ‏ الاستعمار والتشبث بالسيطرة الاستعمارية، احتلال أراضي الغير والهيمنة على الشعوب، العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري، إنكار حق الشعوب والأمم في تقرير المصير، حروب الإبادة والعدوان واستخدام القوة وانتهاك السيادة والاستقلال والوحدة الإقليمية للدول، استخدام الإرهاب للسيطرة على الشعوب وإجبار السكان على النزوح، الاضطهاد الديني وإثارة الفتن الطائفية وإشعال الحروب الأهلية، الاستبداد والظلم والقهر وكبت الحريات وانتهاك الحقوق. ‏
ـ المادة 1 (4) من (البروتوكول الإضافي الأول لمعاهدات جنيف) 1977 تعتبر إن :”النضال من اجل تقرير المصير” كحالات نزاع مسلح دولي
ـ “إعلان جنيف حول الإرهاب” ينص على ” كما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارا، فإن الشعوب التي تقاتل ضد الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي وضد النظم العنصرية في ممارسة حقهم في تقرير المصير لديهم الحق في استخدام القوة من اجل تحقيق أهدافهم داخل إطار القانون الدولي الإنساني، ومثل هذه الاستخدامات الشرعية للقوة يجب عدم خلطها بأفعال الإرهاب الدولي ” في ممارسة حق تقرير المصير، للشعوب الواقعة تحت الهيمنة الاستعمارية والأجنبية الحق في “النضال والسعي للحصول على الدعم بما يتوافق مع مبادئ الميثاق” وبما يتفق مع (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول)
ـ قرار الجمعية العامة 2625 ويشير إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وإلى المبدأ الذي يقول “تمتنع الدول في علاقاتها الدولية من التهديد أو استخدام القوة ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو بأي شكل يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة.
ومما سبق يتضح اتفاق الانسانية فى صياغاتها للقانون الدولي الذى يعطى الحق فى المقاومة المسلحة للشعوب التي احتُلت أرضها، ولا يحق لأي فرد أيا كان أن يتنازل عن هذا الحق حتى لو كان رئيس حكومة أو رئيس دولة ؛ لأن هذا الحق يعد من حقوق الإنسان الطبيعية التي كفلتها الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان والصادرة عام 1966 والتي تتضمن العهد الدولي للحقوق المدنية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية، والذي يجعل حق الشعوب في مقاومة المستعمر وتقرير المصير ومواصلة الكفاح المسلح بكل النواحي حق مقرر للشعوب”
فاعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة مراراً بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف مثل قرارها رقم (3236) لعام1974 بند (1و2)، وقرارها رقم (39/17) لعام 1984 بند(3)، وقرارها رقم 49/149 لعام 1995 في البند (1و3)، وبحقه في استرجاع حقوقه بالوسائل المتاحة كافة بما في ذلك الكفاح المسلح حسب قرار الجمعية العامة رقم (3236) لعام 1974 بند (5)، ورقم (39/17) لعام 1984 بند(2).
إن القانون الدولي، ومنذ قيام الأمم المتحدة، قد حظر اللجوء إلى القوة المسلحة أو التهديد بها في إطار العلاقات الدولية، غير أنه أجاز اللجوء إلى القوة بأشكالها المختلفة في حالات الدفاع الشرعي ضد الاحتلال، بوصفها وسيلة لممارسة حق تقرير المصير، والوصول إلى الاستقلال الوطني.
قرار الجمعية العامة رقم (3070) لعام 1973 في البند الثاني والثالث…”” [4] إن هذه الاتفاقيات الدولية تفرض على الدول عدم الاعتداء على الدول الأخرى واحترام سيادتها ووحدتها الترابية وهذه الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة يجبرها هذا الميثاق بالضرورة أن تمتنع عن القيام بكل ما من شأنه أن يعيق حركات التحرر الوطني في استرجاع استقلالها وفي مقاومة قوى الاحتلال والقوى الغازية بل تذهب الأمم المتحدة إلى أكثر من ذلك هو حقها في الدعم الأجنبي في حربها التحريرية الاستقلالية.
وأحيل القارىء إلى مطالعة التدابير المتخذة في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وبالتحديد المادة 51).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.