قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020،
يغرم من لم يشارك في الاستحقاقات الانتخابية،
حيث نصت المادة (57) على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين
وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.