كشف مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة فى تقرير له، عن الإجراءات القانونية الخاصة بالحقوق المالية للمرأة
بعد الطلاق وكيف يمكن للمرأة المطلقة أن تحصل على حقوقها، وكيف يمكن تقدير تلك الحقوق حيث أجاب التقرير
عن أكثر الأسئلة جدلا.
وأوضح مكتب شكاوى المرأة، أن الطلاق ينتج عنه آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية وقانونية كبيرة، وعلى كل جانب،
خاصةً عند وجود أبناء من ذلك الزواج، لذلك فإن الأصل أن يكون الطلاق أو التطليق عند استحالة استمرار الزواج
لضرر جسيم لا يمكن إصلاحه.
وتابع التقرير: ويمكن تقسيم أنواع الطلاق من حيث إمكانية رجوع العلاقة الزوجية إلى الطلاق الرجعى والبائن بصورتيه
الصغرى والكبرى وهم كالآتي: الطلاق الرجعى وهو الطلاق الذى يمكن فيه رجوع العلاقة الزوجية خلال فترة العدة،
ولكن ينقص ذلك من عدد الطلقات، ومن صوره تطليق الرجل للمرأة وتطليق المرأة نفسها بعصمتها مالم يكن الطلاق
فى حالة من حالات الطلاق البائن التى سوف نذكرها تالياً وكذلك التطليق لعدم الإنفاق بحكم القاضي.
أما الطلاق البائن بينونة صغرى هو الذى يشترط لرجوع العلاقة الزوجية بعده عقد زواج ومهر جديدين وصوره الطلاق الرجعى
بعد انتهاء فترة العدة دون مراجعة والطلاق بمقابل مالى والطلاق قبل الدخول الحقيقى والتطليق بحكم القاضى فيما عدا
التطليق لعدم الإنفاق.
الطلاق البائن بينونة كبرى
بينما الطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلاق الذى لا يمكن رجوع العلاقة الزوجية بعده إلا إذا كانت المرأة قد تزوجت زواجاً حقيقياً
أخر ثم توفى الزوج أو طُلِقَت لسبب أخر وصورته الطلاق للمرة الثالثة.
وفيما يتعلق بالحقوق المالية للمطلقة، فتلك الحقوق هى النفقة الزوجية المستحقة عن مدة ماضية ونفقة العدة والمتعة
ومؤخر الصداق، ولكل حق مالى أحوال وشروط للحصول عليه
أولاً : النفقة الزوجية المستحقة عن مدة ماضية قبل الطلاق تكون حق للمطلقة إذا وقع عليها أى نوع من أنواع الطلاق المذكورة
مالم تكن قد تنازلت عن تلك النفقة، وتكون تلك النفقة ديناً على المطلق، ويراعى أنه لا يمكن المطالبة بنفقة قبل رفع الدعوى
بمدة تزيد على سنة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع،
وتقدر تلك النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل فى حالة العسر عما يوفى حاجاتها الضرورية.
نفقة العدة حق للمطلقة مالم تكن قد تنازلت عنها
وتابع التقرير : وثانياً نفقة العدة حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى مالم تكن قد تنازلت
عنها أو وقع الطلاق قبل الدخول، لأن المطلقة لا تعتد من ذلك الطلاق، وتكون تلك النفقة أيضاً ديناً على المطلق ويراعى أنه
لا يمكن المطالبة بنفقة عدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق، وتشمل نفقة العدة كل ما تشمله النفقة الزوجية
وتقدر بمثلها.
لا نفقة متعة للمطلقة فى هذه الحالة
وثالثاً المتعة حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى وكان ذلك بدون رضاها وليس بسبب
من جانبها، مالم تكن قد تنازلت عنها أو وقع الطلاق قبل الدخول لأنه لا متعة للمطلقة فى هذه الحالة، أو قضت المحكمة
بإسقاط حقوق المطلقة المالية كلها أو بعضها فى دعوى الطلاق لإساءة من الزوجة، ويقدر مبلغ المتعة بنفقة سنتين على الأقل
ويراعى فى تقديرها حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
رابعاً: مؤخر الصداق : هو حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى مالم تكن قد تنازلت عنه
أو قضت المحكمة بإسقاط حقوق المطلقة المالية كلها أو بعضها فى دعوى الطلاق لإساءة من الزوجة، ويراعى أنه فى حالة
وقوع الطلاق قبل الدخول فإنها تستحق نصف الصداق فقط.
وأوضح تقرير مكتب شكاوى المرأة أنه قد جرى العرف على تقسيم المهر أو الصداق لجزء معجل يدفع وقت الزفاف وجزء مؤجل
يلزم بالطلاق أو الوفاة.
إجراءات المطالبة بحقوق المرأة بعد الطلاق
وكشف التقرير عن إجراءات المطالبة بحقوق المرأة بعد الطلاق، حيث يمكن المطالبة بكل تلك الحقوق بدعوى أمام القضاء
إذا تعذرت التسوية الودية بين الطرفين، والمستندات المطلوبة لها هى مستندات أساسية( كالبطاقة ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق
أو حكم الطلاق)، وتلك هى الحقوق الخاصة بمن وقع عليها الطلاق بخلاف الحقوق الخاصة بالأبناء.
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمح دعوى النفقة
عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له
عليها إلا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع اموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته
على ديون النفقة الأخرى”.