بموجب القانون يتم منع تواجد عربات الطعام المتنقلة أمام المحال العامة والمطاعم الثابتة التى تبيع ذات أنواع الطعام.
وجاء القانون رقم 92 لسنة 2018، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة في ضوء تشجيع الدولة للمشروعات
الصغيرة ومتناهية الصغيرة، لخلق فرص عمل للشباب والحد من البطالة.
ويهدف القانون إلي تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، وعرّف القانون “وحدات الطعام المتنقلة” بأنها
كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية
كالمأكولات والمشروبات وغيرها.
وشمل التشريع، شروطا لتخصيص أماكن لوحدات الطعام المتنقلة، بإجازة القانون للمحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، حق تحديد الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها،
بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وألزم المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.
ويكون الترخيص الصادر وفق المادة السادسة من القانون لوحدة الطعام المتنقلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد،
على أن يتم الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنية سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع
الإليكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص. ويحدد وزير التنمية المحلية فئات الرسم.