أعادت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، نشر فتوى
تتعلق بحرمان المرأة من الميراث، مؤكدة أن ذلك حرام شرعا ومن كبائر الذنوب.
حيث ورد إلى الدار سؤال نصه: “ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟”.
وقالت دار الإفتاء فى الإجابة على هذا السؤال: حرمان الوارث من الميراث بعد ثبوت حقه فيه حرامٌ شرعًا
ومن كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞
وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14]،
من ميراث الجاهلية
وفي ذلك يقول النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ،
قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».
وتابعت الدار: “وهو في حق المرأة أشد، بل هو من مواريث الجاهلية؛
حذر منه النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ في قوله:
«اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: حَقَّ الْيَتِيمِ، وَحَقَّ الْمَرْأَةِ»، ومعنى «أُحَرِّجُ»: أُلْحِقُ الحَرَجَ وَهُوَ الإثْمُ
بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأزْجُرُ عَنْهُ زجرًا أكيدًا.”